الفاضل الهندي

61

كشف اللثام ( ط . ج )

( ويكره الخروج منها ) للإمام وغيره ( قبل الفجر لغير عذر ) كما في السرائر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ، فإنه يكره مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس ، وهو حد منى ، وللأمر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدم ، ولصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ قال : نعم ، والغداة بمنى يوم عرفة ( 4 ) . وخبر عبد الحميد الطائي قال للصادق عليه السلام : إنا مشاة فكيف نصنع ؟ فقال عليه السلام : أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق ( 5 ) . وفي الكافي ( 6 ) والمراسم : إنه لا يجوز اختيارا ( 7 ) . ويعطيه ظاهر النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) ، ويدفعه الأصل واستحباب المبيت بمنى . ( ويستحب الدعاء عند دخولها ) قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية : إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى ، وهذه مما مننت بها علينا من المناسك ، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك ( 11 ) . ( و ) عند ( الخروج منها ) إلى عرفات قال عليه السلام في صحيحة : إذا غدوت

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 585 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 86 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 253 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحج ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 8 ب 7 من أبواب إحرام الحج ح 1 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 213 . ( 7 ) المراسم : ص 111 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 519 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 366 . ( 10 ) الإقتصاد : ص 306 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 7 ب 6 من أبواب احرام الحج ح 2 .